جدل حول فتوى تبيح استخدام المخدرات في أغراض طبية



أثارت فتوى صادرة عن الأمانة العامة لدار الإفتاء تبيح استخدام المخدرات في أغراض طبية حالة من الجدل بين مجموعة من علماء الأزهر.

ونصت الفتوى على ألا يُحَدُّ متناول المخدرات "أي لا يطبق عليه حد بعينه"، بل يعزر بحسب ما يراه القاضي، وأن تحريم المخدرات يزول إذا تعين استخدام شيء منها طريقا للدواء.

فمن جانبه تحفظ رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشيخ عبد الحميد الأطرش على التداوي بالمخدرات مستشهدا بقول الرسول الكريم: "ما جُعل شفاء أمتي فيما حرم عليهم"، وقال "تداووا عباد الله ولا تتداووا بمحرم".

وشدد الأطرش على أن تعاطي المخدرات حرام، غير أنه استدرك لافتا إلى أن إذا استخدمت المخدرات لأغراض طبية بحتة، وفي العمليات الجراحية، فلا شيء فيها، مشددا على أن ذلك مشروط بأن يكون الطبيب مسلما كفؤا وموضع ثقة، أما إذا كان الطبيب دون ذلك فلا يجوز التداوي عنده، طالما وجد البديل الأمثل.

أما أستاذ الفقه المقارن في كلية الشريعة والقانون في جامعة الأزهر الدكتور حسني سليم، فيرى أن إقامة الحد لا تكون إلا على شارب الخمر، أما المخدرات فلا يقام الحد على شاربيها، ولكن يجب توقيع عقوبة تعزيرية عليهم جلدا أو حبسا للردع، لعدم العودة لمثل هذا الفعل بحسب ما يرى ولي الأمر.

وقال سليم: "المخدرات ليست مباحة على إطلاقها، فجمهور العلماء رأوا أن الله نزع الفائدة منها بحيث يجب ألا يتخذ منها دواء، وكثير من الفقهاء أكدوا أن ذلك لا يجوز لكن البعض أجاز التداوي بها".

وقال الأستاذ في كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر وعميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية في بني سويف الدكتور عبدالحي عزب: "تناول أي نوع من المخدرات اختيارا مثل: الحشيش والأفيون والكوكايين يدخل في نطاق المحرمات الشرعية".

وأكد عزب أنه إذا نظرنا للعقوبة في هذه الحالة، فهي تشبه عقوبة شارب الخمر، وهي الجلد، وهذا ما قال به عدد من الفقهاء، واستنبطوا هذا الحكم قياسا على الخمور.

وأضاف عزب:"إن المخدرات إذا تفشت واتخذت ألوانا شتى في المجتمع اتجارا وتهريبا وتعاطيا فان عقوبة المتعاطي يمكن أن تكون الجلد قياسا على الخمر، وعقوبة التهريب والتصنيع يجب أن تكون (الحرابة)، لأنها فساد في الأرض وإفساد للدين".

وعن التداوي بالمخدرات قال عزب: "إن اتخاذ المخدر للتداوي فلا بأس به، ما دام رأي أهل الخبرة والطب بذلك، لكنه يرفض اباحة التداوي بالخمر لنجاستها، أما المخدرات كالحشيش والأفيون فهي نباتات تزرع وليست نجسة".

وتابع: "الممنوع في المخدرات التعاطي الاختياري، أما أن يحقن بها المريض ضمن مركبات وعناصر كيميائية من الأدوية أو يتناولها في صورة دواء فهذا أمر لا بأس به ولا عقوبة عليه، لأن المريض هنا في حكم المضطر، وقد قال تعالى: (فمن اضطر غير باغٍ ولا عادٍ، فلا إثم عليه)"، مؤكدا أن "الضرورة تقدر بقدرها، فما أخذ للعلاج يقتصر فيه على العلاج فقط".

ليست هناك تعليقات :

إرسال تعليق

اشترك فى جروب اسد 2009 لتصلك أحدث الموضوعات يوميا

مجموعات Google
اشتراك في اسد 2009
ضع البريد الإلكتروني :
زيارة هذه المجموعة